الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
276
فقه الحج
النخاس واحد فهو ثقة واقفي له كتاب كما جاء في ترجمة أبي على الجريري وان كانوا ثلاثة فالراوي مجهول واما وهب بن حفص فلعله لم يذكر في كتب الرجال فما قال بعض المعاصرين « 1 » انه ان كان المذكور وهيب الرواية معتبرة بلا كلام لان النجاشي وثّقه ، فيه انه كذلك لو كان الثلاثة واحد ، وقال : وان كان وهب فموثق أيضا لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم ، فيه ان الظاهر عدم ذكرهم وهب بن حفص فوهيب هذا ليس المذكور في تفسير القمي اللهم الا ان يقال إن ما في تفسير القمي أيضا كان وهيب وكيف كان فدلالته على جواز الحلق قبل الذبح في الصورة المذكورة ظاهرة ويمكن ان يقال إنها تقوى برواية علي بن أبي حمزة وان كان هو في نفسه ضعيف الا انه اعتمد عليها الكليني والصدوق ولكن بعض المعاصرين المذكور قدس سرّه ، استشكل في الاستدلال والعمل بها فقال : لو لم يذكر التعليل في الرواية ولكن ذكر التعليل فيها بقوله : قد بلغ الهدى محله مانع عن ذلك وذلك لان بلوغ الهدى محله خاص لمن كان محصورا فإنه يجب عليه الصبر حتى يبلغ الهدى ويصل محلهاى ارض منى فلا يشمل المتمتع الّذي وصل إلى منى واشترى الهدى فان المراد بقوله ( محله ) - هو ارض منى فإنه إذا وصل الهدى إلى منى يجوز له الحلق ولذا ورد في بعض الروايات ان يجعل بينه وبين المحصور موعدا حتى يحلق عند الموعد المقرر والحاصل لو كان المراد ببلوغ الهدى محله هو بلوغه منى ذبح أو لا كان للاستدلال بالرواية وجه ، ولو أريد به العمل بالوظيفة والذبح في منى فتكون الرواية أجنبية عن المقام بالمرة وشد الهدى وربطه لا اثر له في الحكم وكيف كان فلا ريب في أن تأخير الحلق عن الذبح أحوط ان لم يكن أقوى « 2 » انتهى . أقول : كأنه ، قدس سرّه ، أراد تضعيف الاحتجاج بالرواية بنحو من اضطراب
--> ( 1 ) - المعتمد : 5 / 308 . ( 2 ) - المعتمد : 5 / 309 .